السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

365

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ثالثاً - الاستعاضة عن الأجل بالمال : يرد الاعتياض عن الأجل بالمال في صور منها ما يلي : الأُولى : صدور إيجاب مشتمل على صفقتين : إحداهما بالنقد والأُخرى بالنسيئة ، مثل أن يبيع حالًا بدرهم ومؤجّلًا إلى شهر بدرهمين ، وحكم هذه الصورة البطلان عند مشهور فقهاء الإماميّة « 1 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، وحَكَم بعض فقهاء الإماميّة بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين « 3 » . الصورة الثانية : أن يبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة ، ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جوازه « 4 » ، وكذلك حكم به فقهاء الإماميّة « 5 » إلّا أنّ بعضهم قيّد الجواز بعلم المشتري بالزيادة « 6 » ، وقيّده بعض آخر بعدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة « 7 » . الصورة الثالثة : اتفق الفقهاء على حرمة تأجيل الدين الحال في مقابل زيادة ، لدخولها في باب الربا ، وعليه لا تثبت الزيادة ولا الأجل « 8 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : دين ، قرض ) الصورة الرابعة : اختلف فقهاء الإماميّة عن فقهاء المذاهب في تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط بعضه ، فيرى جمهور فقهاء المذاهب عدم جوازه لشبهة الربا ، والحظر من أن يؤخذ للأجل عوض ، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجّلة فوضع عنه على أن يعجله فإنّما جعل الحطَّ مقابل الأجل ، فهو بمثابة الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل الذي ذكر في الصورة الثالثة « 9 » . وصرّح مشهور فقهاء الإماميّة بجوازه مع التراضي ، واستدلّوا له بالنصوص المعتضدة بفتوى الفقهاء ، ومن النصوص ما رواه أبان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع

--> ( 1 ) رياض المسائل 8 : 214 . الحدائق الناضرة 19 : 122 . جواهر الكلام 23 : 102 . ( 2 ) المغني 4 : 35 ، ط المنار . فتح القدير 5 : 84 . مغني المحتاج 2 : 31 . ( 3 ) النهاية : 387 - 388 . وحكاه المحدث البحراني في الحدائق ( 19 : 122 ) عن الشيخ المفيد وابن البراج . ( 4 ) نيل الأوطار 5 : 152 - 153 ، ط أولى سنة 1357 ه - . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 204 . مسالك الأفهام 3 : 226 . ( 6 ) الشرائع 2 : 26 . تذكرة الفقهاء 11 : 255 . اللمعة الدمشقية : 131 . ( 7 ) الروضة البهيّة 3 : 521 . مجمع الفائدة 8 : 336 . الحدائق الناضرة 9 : 133 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 34 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 29 . ( 9 ) المغني 4 : 174 ، ط المنار . العناية هامش تكملة فتح القدير 7 : 396 - 397 . مغني المحتاج 2 : 179 .